الحر العاملي

518

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ولم ير في منامه شيئا أيغتسل ؟ قال : لا إنما الغسل من الماء الأكبر . 4 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل ، وإنما ذلك من الحبائل . 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قيل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل ( الغسل ل ) فلا يعيد الغسل ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2080 - 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد يعني ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله . 7 - قال محمد : وقال أبو جعفر عليه السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لان البول لم يدع شيئا . أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنه صلى بعد خروج المني لا قبله . 8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي . ورواه الكليني ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد مثله .

--> ( 4 ) المقنع ص 4 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 ( 6 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 ( 7 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 5 / 13 من النواقض ( 8 ) يب ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 6 / 13 من النواقض